قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلفت السيدة فتيحة الماجري حرم القاسمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مناظرات الدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة الفرعية للتكوين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة فتيحة الماجري حرم القاسمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مناظرات الدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة الفرعية للتكوين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون