أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017.
أسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عبد الله بنمصباح 24109/2001 ابتداء من 14 ديسمبر 2016
2 رقيب أول صابر الفطحلي 1133/2003 ابتداء من 11 ديسمبر 2016
3 رقيب محرز الموسي 2130/2013 ابتداء من 13 جانفي 2017
4 رقيب مروان الجبري 7062/2013 ابتداء من 27 جويلية 2016
5 جندي أول محمد العقون 607/2011 ابتداء من 7 مارس 2016
6 جندي متطوع منتصر قدورة 85/2015 ابتداء من 29 أوت 2016
أسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عبد الله بنمصباح 24109/2001 ابتداء من 14 ديسمبر 2016
2 رقيب أول صابر الفطحلي 1133/2003 ابتداء من 11 ديسمبر 2016
3 رقيب محرز الموسي 2130/2013 ابتداء من 13 جانفي 2017
4 رقيب مروان الجبري 7062/2013 ابتداء من 27 جويلية 2016
5 جندي أول محمد العقون 607/2011 ابتداء من 7 مارس 2016
6 جندي متطوع منتصر قدورة 85/2015 ابتداء من 29 أوت 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون