Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017.
أسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عبد الله بنمصباح 24109/2001 ابتداء من 14 ديسمبر 2016
2 رقيب أول صابر الفطحلي 1133/2003 ابتداء من 11 ديسمبر 2016
3 رقيب محرز الموسي 2130/2013 ابتداء من 13 جانفي 2017
4 رقيب مروان الجبري 7062/2013 ابتداء من 27 جويلية 2016
5 جندي أول محمد العقون 607/2011 ابتداء من 7 مارس 2016
6 جندي متطوع منتصر قدورة 85/2015 ابتداء من 29 أوت 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟