قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلفت الآنسة نائلة جبنون، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة ميزانية الديوان بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت الآنسة نائلة جبنون، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة ميزانية الديوان بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون