أمر حكومي عدد 321 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 321 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهي تكليف السيد لسعد سعيد، مستشار ثقافي رئيس، بمهام مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
أنهي تكليف السيد لسعد سعيد، مستشار ثقافي رئيس، بمهام مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون