أمر حكومي عدد 308 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 308 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّي السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2017.
سمّي السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون