قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 مارس 2017.
سمّيت السيدة درة شاكر، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة.
سمّيت السيدة درة شاكر، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون