أمر حكومي عدد 323 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 323 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهي تكليف السيد محمد السالمي، متصرف مستشار، بمهام مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
أنهي تكليف السيد محمد السالمي، متصرف مستشار، بمهام مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون