قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد فاتح بن عامر، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس ابتداء من 10 جوان 2015.
أنهي تكليف السيد فاتح بن عامر، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس ابتداء من 10 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون