Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد فاتح بن عامر، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس ابتداء من 10 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟