قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلف السيد سمير غضباني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاج.
كلف السيد سمير غضباني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون