قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلفت السيدة هاجر فرشيشي حرم أولاد جاء باللّه، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة التعاون الدولي بالإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قرطاج.
كلفت السيدة هاجر فرشيشي حرم أولاد جاء باللّه، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة التعاون الدولي بالإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون