أمر حكومي عدد 307 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 307 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
عين السيد الخموسي بوعبيدي والسيدة ريم بوزيان، بصفة عضوين بمجلس المنافسة بعنوان الأعضاء القضاة ابتداء من 1 فيفري 2017.
عين السيد الخموسي بوعبيدي والسيدة ريم بوزيان، بصفة عضوين بمجلس المنافسة بعنوان الأعضاء القضاة ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون