أمر حكومي عدد 303 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 303 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعين السيد رضا بن محمود، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لمجلس المنافسة لمدة أولى ابتداء من 1 فيفري 2017.
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعين السيد رضا بن محمود، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لمجلس المنافسة لمدة أولى ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون