Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 303 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مجلس المنافسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 303 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعين السيد رضا بن محمود، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لمجلس المنافسة لمدة أولى ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟