أمر حكومي عدد 330 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 330 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيد منير خشارم، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 2 ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد منير خشارم، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 2 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون