قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد بولبابة قفراش، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة قابس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد بولبابة قفراش، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون