أمر حكومي عدد 315 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 315 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيد أحمد بن حسين بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد أحمد بن حسين بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون