قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلفت الآنسة عزيزة فرتاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة العلاقات مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قرطاج.
كلفت الآنسة عزيزة فرتاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة العلاقات مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون