قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 فيفري 2017.
كلف السيد فريد العبيدي، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية للإشراف على الإدارة الفرعية للأساليب والإجراءات وتطوير الكفاءات بقسم التكوين بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فريد العبيدي، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية للإشراف على الإدارة الفرعية للأساليب والإجراءات وتطوير الكفاءات بقسم التكوين بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون