Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم بصفة استثنائية كما يلي :
ـ لرتبة أعلى :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عبد الله بنمصباح 24109/2001 ابتداء من 1 جانفي 2016
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول صابر الفطحلي 1133/2003 ابتداء من 1 جانفي 2016
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب محرز الموسي 2130/2013 ابتداء من 1 جانفي 2017
ـ لرتبة رقيب أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب مروان الجبري 7062/2013 ابتداء من 1 جانفي 2016
2 جندي أول محمد العقون 607/2011
ـ لرتبة رقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي متطوع منتصر قدورة 85/2015 ابتداء من 1 جانفي 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟