أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 24 فيفري 2017.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم بصفة استثنائية كما يلي :
ـ لرتبة أعلى :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عبد الله بنمصباح 24109/2001 ابتداء من 1 جانفي 2016
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول صابر الفطحلي 1133/2003 ابتداء من 1 جانفي 2016
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب محرز الموسي 2130/2013 ابتداء من 1 جانفي 2017
ـ لرتبة رقيب أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب مروان الجبري 7062/2013 ابتداء من 1 جانفي 2016
2 جندي أول محمد العقون 607/2011
ـ لرتبة رقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي متطوع منتصر قدورة 85/2015 ابتداء من 1 جانفي 2016
رقي العسكريون الآتي ذكرهم بصفة استثنائية كما يلي :
ـ لرتبة أعلى :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عبد الله بنمصباح 24109/2001 ابتداء من 1 جانفي 2016
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول صابر الفطحلي 1133/2003 ابتداء من 1 جانفي 2016
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب محرز الموسي 2130/2013 ابتداء من 1 جانفي 2017
ـ لرتبة رقيب أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب مروان الجبري 7062/2013 ابتداء من 1 جانفي 2016
2 جندي أول محمد العقون 607/2011
ـ لرتبة رقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي متطوع منتصر قدورة 85/2015 ابتداء من 1 جانفي 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون