قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017.
سمّي السيد محمد صالح حرز الله، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ابتداء من 9 جويلية 2016.
سمّي السيد محمد صالح حرز الله، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ابتداء من 9 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون