Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جانفي 2017.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي للإدارات العمومية :
ـ عماد الساسي،
ـ الطاهر الخلفلي،
ـ لبنى داود حرم الفريخة،
ـ قيس الجبالي،
ـ خالد تواتي،
ـ علي بوبكري،
ـ ألياس العميمي،
ـ عامر العجمي،
ـ حنان رابحي،
ـ محمد مهدي الوسلاتي،
ـ محمد رمزي جملي،
ـ زهير الرياحي،
ـ منيرة بن حمادة حرم الطرابلسي،
ـ ليلى التريكي،
ـ أمين العريبي،
ـ ربيع تابعي،
ـ مريم الكسراوي،
ـ إيمان ذوادي،
ـ الشيماء السلطاني،
ـ رشاد علية،
ـ سفيان باباي،
ـ عيسى الشيحاوي،
ـ عبير براهم،
ـ سامية دلاجي،
ـ صفاء السكوري حرم قربوج،
ـ محمد رياض خميري،
ـ سميحة العنابي،
ـ إيمان حمدون،
ـ أنيس الشواشي،
ـ محمد الصحبي شرادي،
ـ هالة بشكوال حرم القسنطيني،
ـ درة الغربي،
ـ ناجي الشبار،
ـ كميلية بن يوسف حرم القبلاوي،
ـ آمنة بن حدادة،
ـ هادية شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟