قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ثريا السبع حرم الغرياني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات في مادة التجهيزات بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ثريا السبع حرم الغرياني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات في مادة التجهيزات بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون