قانون أساسي عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 6 فيفري 2017 يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 6 فيفري 2017 يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمتعلق بإدراج اتفاقية تسهيل التجارة ضمن الملحق أ1 من الاتفاقية المذكورة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 جانفي 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمتعلق بإدراج اتفاقية تسهيل التجارة ضمن الملحق أ1 من الاتفاقية المذكورة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون