أمر حكومي عدد 236 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الكرم).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 236 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الكرم).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بإحداث بلدية الكرم،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 995 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جانفي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي تونس المؤرخين في 31 مارس 2015 و20 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الكرم، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكرم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد الكرم: رئيس،
ـ وحيدة الدريدي: عضو،
ـ هشام العباسي: عضو،
ـ لطفي البلعزي: عضو،
ـ محمد القطاسي: عضو،
ـ هاجر بن أحمد: عضو،
ـ محمد الهادي زيد: عضو،
ـ حسن المزالي: عضو،
ـ فتحي كواش: عضو،
ـ سامي الغرياني: عضو،
ـ منصف الفوغالي: عضو،
ـ سنية المبروك: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بإحداث بلدية الكرم،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 995 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جانفي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي تونس المؤرخين في 31 مارس 2015 و20 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الكرم، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكرم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد الكرم: رئيس،
ـ وحيدة الدريدي: عضو،
ـ هشام العباسي: عضو،
ـ لطفي البلعزي: عضو،
ـ محمد القطاسي: عضو،
ـ هاجر بن أحمد: عضو،
ـ محمد الهادي زيد: عضو،
ـ حسن المزالي: عضو،
ـ فتحي كواش: عضو،
ـ سامي الغرياني: عضو،
ـ منصف الفوغالي: عضو،
ـ سنية المبروك: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون