Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 214 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سكرة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 214 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سكرة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بإحداث بلدية سكرة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 228 لسنة 2012 المؤرخ في 20 أفريل 2012 والأمر عدد 1378 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 415696 بتاريخ 14 ماي 2013 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 1378 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مــارس 2013 حول تعــويض تركيبة النيابـــة الخصوصية ببلدية سكرة،
وعلى تقريري والي أريانة المؤرخين في 9 جوان 2015 و7 أكتوبر 2016 المتعلقين بتطبيق إجراءات تنفيذ قرار المحكمــة الإدارية المذكور وذلك من خلال دعــوة رئيس النيابة الخصوصية الطاعنـة والتــي تم تسميتـها بمقتضى الأمـر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 لمباشرة مهامه صحبة بقية الأعضاء، إلا أنه تعذر الاتصال بالمعني بالأمر،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سكرة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد سكرة: رئيس،
- محمد الجربوعي: عضو،
- زهير الدخلي: عضو،
- عبد الرزاق غضاب: عضو،
- خيار الدين عياري: عضو،
- ثامر الجوادي: عضو،
- عماد جرتيلة: عضو،
- منير الأشهب: عضو،
- وحيدة السحباني هادفي: عضو،
- مكرم الماجري: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟