قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2017.
كلف السيد نزار الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية أكودة.
كلف السيد نزار الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية أكودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون