أمر حكومي عـــدد 226 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 226 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 6 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 المتعلق بإحداث بلدية المحمدية فوشانة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد المحمدية: رئيس،
- نور الدين العلاقي: عضو،
- زينة زمالي: عضو،
- سماح البدوي: عضو،
- حسين العبدلي: عضو،
- فتحي اليوسفي: عضو،
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 6 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 المتعلق بإحداث بلدية المحمدية فوشانة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد المحمدية: رئيس،
- نور الدين العلاقي: عضو،
- زينة زمالي: عضو،
- سماح البدوي: عضو،
- حسين العبدلي: عضو،
- فتحي اليوسفي: عضو،
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون