أمر حكومي عـــدد 218 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2895 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (كسرى).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 218 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2895 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (كسرى).
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية كسرى،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي سليانة المؤرخين في 15 جانفي 2016 و23 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية كسرى، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية بالإضافة إلى تفشي ظاهرة البناء الفوضوي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية كسرى بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد كسرى: رئيس،
- سامية الجبالي: عضو،
- محمد بن إبراهيم: عضو،
- علجية كوكة : عضو،
- عز الدين الملاسين: عضو،
- صابر هرية: عضو،
- شعبان كوكة: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية كسرى،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي سليانة المؤرخين في 15 جانفي 2016 و23 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية كسرى، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية بالإضافة إلى تفشي ظاهرة البناء الفوضوي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية كسرى بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد كسرى: رئيس،
- سامية الجبالي: عضو،
- محمد بن إبراهيم: عضو،
- علجية كوكة : عضو،
- عز الدين الملاسين: عضو،
- صابر هرية: عضو،
- شعبان كوكة: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون