أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017.
سمّي السيد سامي قعيّش مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 جانفي 2017.
سمّي السيد سامي قعيّش مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون