قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 فيفري 2017.
أعفي السيد محمد بن محمد الإمام الخبير العدلي في اختصاص البناءات الهندسية بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 فيفري 2017.
أعفي السيد محمد بن محمد الإمام الخبير العدلي في اختصاص البناءات الهندسية بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون