قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلفت السيدة مريم بن سعيد، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت.
كلفت السيدة مريم بن سعيد، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون