Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 217 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (السرس).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 217 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (السرس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية السرس،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 701 لسنة 2015 المؤرخ في 3 جويلية 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 4 جويلية 2016 بخصوص تغيير تركيبة النيابة الخصوصيــة ببلدية السرس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السرس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد السرس: رئيس،
- صالح القاطري: عضو،
- مختار الخرشفي: عضو،
- شاكر الشابي: عضو،
- جمال الفنوني: عضو،
- معز عمارة: عضو،
- لطيفة عرعار: عضو،
- سعيد بن مهني: عضو،
- ثامر السعدي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟