قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلف السيد عبد الحميد خلف الله، مهندس عام، بوظائف مدير التحكم في الطاقة بالإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلف السيد عبد الحميد خلف الله، مهندس عام، بوظائف مدير التحكم في الطاقة بالإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون