أمر حكومي عـــدد 211 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ( قصور الساف ).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 211 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ( قصور الساف ).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1922 المتعلق بإحداث بلدية قصور الساف،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 13 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قصور الساف، نظرا لتغيب الأعضاء أثناء الدورات العادية والتمهيدية وعدم انعقاد اجتماعات المكتب البلـــــدي واللجان القــــارة نتيجة لعـــدم الانسجام والتفاهم داخل البلدية، إضافة إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وتردي الوضع البيئي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قصور الساف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد قصور الساف: رئيس،
- محمد الصالح قعلول: عضو،
- منصف منصور: عضو،
- مبروك الحلاوي: عضو،
- محمد الحبيب العوني: عضو،
- زهير الأخضر: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1922 المتعلق بإحداث بلدية قصور الساف،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 13 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قصور الساف، نظرا لتغيب الأعضاء أثناء الدورات العادية والتمهيدية وعدم انعقاد اجتماعات المكتب البلـــــدي واللجان القــــارة نتيجة لعـــدم الانسجام والتفاهم داخل البلدية، إضافة إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وتردي الوضع البيئي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قصور الساف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد قصور الساف: رئيس،
- محمد الصالح قعلول: عضو،
- منصف منصور: عضو،
- مبروك الحلاوي: عضو،
- محمد الحبيب العوني: عضو،
- زهير الأخضر: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون