أمر حكومي عـــدد 206 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية الزهور من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 206 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية الزهور من ولاية القصرين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2131 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الزهور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية الزهور من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد الزهور: رئيس،
- محمد عمر الغضباني: عضو،
- ليلى الشلي: عضو،
- شرف الدين سائحي: عضو،
- لطفي القاهري : عضو،
- بلقاسم الخضراوي :عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2131 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الزهور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية الزهور من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد الزهور: رئيس،
- محمد عمر الغضباني: عضو،
- ليلى الشلي: عضو،
- شرف الدين سائحي: عضو،
- لطفي القاهري : عضو،
- بلقاسم الخضراوي :عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون