قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017.
سمّي السيد محسن الصمعي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وذلك عوضا عن السيدة ليلى العجيمي.
سمّي السيد محسن الصمعي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وذلك عوضا عن السيدة ليلى العجيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون