قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلّفت السيدة لمياء الحباسي حرم العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّفت السيدة لمياء الحباسي حرم العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون