أمر حكومي عدد 240 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (نابل).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 240 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (نابل).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية نابل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 749 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 2294 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 780 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية نابل،
و بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تم تسمية السيدة سناء العرفاوي عضوا بالنيابة الخصوصية ببلدية نابل خلفا للسيد عمر السليمي.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية نابل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 749 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 2294 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 780 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية نابل،
و بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تم تسمية السيدة سناء العرفاوي عضوا بالنيابة الخصوصية ببلدية نابل خلفا للسيد عمر السليمي.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون