Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلفت السيدة رانية العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير البرمجة والمشاريع المتحفية بإدارة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟