Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 242 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 599 لسنة 2016 المؤرخ في 19 ماي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 242 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 599 لسنة 2016 المؤرخ في 19 ماي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1273 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية سيدي مخلوف،
وعلى الأمر الحكومي عدد 599 لسنة 2016 المؤرخ في 19 ماي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي مدنين المؤرخ في 3 جوان 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي مخلوف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي مخلوف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد سيدي مخلوف: رئيس،
ـ البشير بوجليدة: عضو،
ـ البشير بريك: عضو،
ـ فتحي حامدي: عضو،
ـ أنور الروان: عضو،
ـ البشير قم: عضو،
ـ نور الدين بعكة: عضو،
ـ مسعود رحال: عضو،
ـ محمد القابسي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟