قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2017.
كلف السيد سفيان البوسليمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والاتصال ببلدية المرسى.
كلف السيد سفيان البوسليمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والاتصال ببلدية المرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون