أمر حكومي عدد 234 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (باجة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 234 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (باجة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية باجة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 750 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 770 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 والأمر الحكومي عدد 682 لسنــة 2015 المــؤرخ فـي 26 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 27 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضوين بالنيابة الخصوصية ببلدية باجة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية باجة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد باجة الشمالية : رئيس،
ـ علي الهذلي: عضو،
ـ فتحي الجبالي: عضو،
ـ اسماعيل القطيطي: عضو،
ـ فيصل الوشتاتي: عضو،
ـ ياسر غومة: عضو،
ـ آمال كدوس: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية باجة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 750 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 770 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 والأمر الحكومي عدد 682 لسنــة 2015 المــؤرخ فـي 26 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 27 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضوين بالنيابة الخصوصية ببلدية باجة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية باجة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد باجة الشمالية : رئيس،
ـ علي الهذلي: عضو،
ـ فتحي الجبالي: عضو،
ـ اسماعيل القطيطي: عضو،
ـ فيصل الوشتاتي: عضو،
ـ ياسر غومة: عضو،
ـ آمال كدوس: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون