Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 222 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 674 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بحل مجلس بلدية طوزة من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 222 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 674 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بحل مجلس بلدية طوزة من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية طوزة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 674 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بحل مجلس بلدية طوزة من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 23 جوان 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية طوزة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية طوزة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- خالد شبشوب: رئيس،
- يسرا شوبة: عضو،
- سناء الكعلي: عضو،
- لطفي القعبوط: عضو،
- نبيل الذوادي: عضو،
- عبد المنعم الميلي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟