أمر حكومي عدد 237 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الكاف).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 237 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الكاف).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 جويلية 1884 المتعلق بإحداث بلدية الكاف،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 749 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 3553 لسنة 2013 المؤرخ في 5 سبتمبر 2013 والأمر الحكومي عدد 1249 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 28 جوان 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكاف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد الكاف الشرقية: رئيس،
ـ الشاذلي الغزواني: عضو،
ـ كمال المنصري: عضو،
ـ محمد المنصف هواني: عضو،
ـ الحبيب الكعبي: عضو،
ـ رؤوف الخميسي: عضو،
ـ عواطف الشلي الوسلاتي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمـي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 جويلية 1884 المتعلق بإحداث بلدية الكاف،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 749 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 3553 لسنة 2013 المؤرخ في 5 سبتمبر 2013 والأمر الحكومي عدد 1249 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 28 جوان 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الكاف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد الكاف الشرقية: رئيس،
ـ الشاذلي الغزواني: عضو،
ـ كمال المنصري: عضو،
ـ محمد المنصف هواني: عضو،
ـ الحبيب الكعبي: عضو،
ـ رؤوف الخميسي: عضو،
ـ عواطف الشلي الوسلاتي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمـي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون