Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 204 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية القصرين من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 204 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية القصرين من ولاية القصرين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 6 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 17 ماي 1945 المتعلق بإحداث بلدية القصرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2131 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الزهور من ولاية القصرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2132 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية النور من ولاية القصرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية القصرين من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد القصرين الشمالية: رئيس،
- عبد الغني الشعباني: عضو،
- محي الدين المنصري: عضو،
- ماجد الحقي: عضو،
- جوهرة الرحموني: عضو،
- إبراهيم علاقي: عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟