أمر حكومي عدد 235 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (حلق الوادي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 235 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (حلق الوادي).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 جوان 1884 المتعلق بإحداث بلدية حلق الوادي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3222 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري البحث الإداري المؤرخين في 27 فيفري 2015 و12 أكتوبر 2015 الصادرين عن مصالح التفقدية العامة لوزارة الداخلية بخصوص الإخلالات المسجلة ببلدية حلق الوادي، وتقرير والي تونس بتاريخ 20 جوان 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حلق الوادي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد حلق الوادي: رئيس،
ـ محمد الهادي السويسي: عضو،
ـ المنصف شاوش: عضو،
ـ معز الجبابلي: عضو،
ـ إيمان زهيوة زعفران: عضو،
ـ هادية العذاري: عضو،
ـ مليكة غرسلة: عضو،
ـ أحمد الرمادي: عضو،
ـ جليلة عمامي: عضو،
ـ راضية الرقيق: عضو،
ـ محسن الزغلامي: عضو،
ـ شوقي البحريني: عضو،
ـ هادية الهرماسي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 جوان 1884 المتعلق بإحداث بلدية حلق الوادي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3222 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري البحث الإداري المؤرخين في 27 فيفري 2015 و12 أكتوبر 2015 الصادرين عن مصالح التفقدية العامة لوزارة الداخلية بخصوص الإخلالات المسجلة ببلدية حلق الوادي، وتقرير والي تونس بتاريخ 20 جوان 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حلق الوادي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد حلق الوادي: رئيس،
ـ محمد الهادي السويسي: عضو،
ـ المنصف شاوش: عضو،
ـ معز الجبابلي: عضو،
ـ إيمان زهيوة زعفران: عضو،
ـ هادية العذاري: عضو،
ـ مليكة غرسلة: عضو،
ـ أحمد الرمادي: عضو،
ـ جليلة عمامي: عضو،
ـ راضية الرقيق: عضو،
ـ محسن الزغلامي: عضو،
ـ شوقي البحريني: عضو،
ـ هادية الهرماسي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون