Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 213 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسميـــــة نيابات خصوصيــــــة ببعض البلديات بتراب الجمهوريــــــة التونسيـــــــة ( الوردانين).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 213 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسميـــــة نيابات خصوصيــــــة ببعض البلديات بتراب الجمهوريــــــة التونسيـــــــة ( الوردانين).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية الوردانين،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 30 ديسمبر 2015 و7 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الوردانين، نظرا لعدم الانسجام بين الأعضاء وتردي الوضع البيئي ونوعية الخدمات المسداة من قبل البلدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الوردانين بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد الوردانين: رئيس،
- محمد كربية: عضو،
- محمد موسى: عضو،
- نور الدين سعد: عضو،
- رضا العلاقي: عضو،
- علي بريك: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟