أمر حكومي عـــدد 208 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (أجيم).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 208 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (أجيم).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية أجيم،
وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي مدنين المؤرخين في 14 ديسمبر 2015 و12 أكتوبر 2016 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية ببلدية أجيم نظرا لاستقالة كافة الأعضاء مما أثر سلبا على العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية أجيم بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد أجيم: رئيس،
- كريم العلاني: عضو،
- محمد بن حريز: عضو،
- رفيقة يحي: عضو،
- زكية البربوشي: عضو،
- نزار بن جماعة: عضو،
- مراد قتات: عضو،
- رضا كروية: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية أجيم،
وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي مدنين المؤرخين في 14 ديسمبر 2015 و12 أكتوبر 2016 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية ببلدية أجيم نظرا لاستقالة كافة الأعضاء مما أثر سلبا على العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية أجيم بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد أجيم: رئيس،
- كريم العلاني: عضو،
- محمد بن حريز: عضو،
- رفيقة يحي: عضو،
- زكية البربوشي: عضو،
- نزار بن جماعة: عضو،
- مراد قتات: عضو،
- رضا كروية: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون