قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلفت السيدة فائزة دجبلون، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة الاتفاقيات والعقود البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلفت السيدة فائزة دجبلون، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة الاتفاقيات والعقود البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون