Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 209 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 831 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قرقنة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 209 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 831 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قرقنة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 جانفي 1974 المتعلق بإحداث بلدية قرقنة،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2365 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 415888 بتاريخ 11 سبتمبر 2013 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2365 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قرقنة،
وعلى تقريري والي صفاقس المؤرخين في 6 جويلية 2015 و7 أكتوبر 2016 المتعلقين بتطبيق إجراءات تنفيذ قرار المحكمـة الإداريـة المذكور وذلك من خلال دعـوة أعضاء النيابة الخصوصية الطاعنـة والتي تم تسميتـها بمقتضى الأمـر عدد 831 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 لمباشرة مهامها، إلا أنه تبين عدم توفر النصاب القانوني للنيابة الخصوصية المذكورة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قرقنة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد قرقنة: رئيس،
- رضا سويسي: عضو،
- يوسف البيوضي: عضو،
- عبد السلام تكيتك: عضو،
- عماد شراد: عضو،
- شمس الزهور البيار: عضو،
- مجدي الحاج ساسي: عضو،
- فتحي جراد: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟