أمر حكومي عدد 244 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الحمامات).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 244 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الحمامات).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 نوفمبر 1942 المتعلق بإحداث بلدية الحمامات،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2295 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 692 لسنة 2015 المؤرخ في 3 جويلية 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 15 جانفي 2016 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية لبلدية الحمامات واقتراح تغيير تركيبتها على إثر استقالة أحد الأعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد الحمامات: رئيس،
ـ دنيا الرزقي: عضو،
ـ إيمان الشلي: عضو،
ـ محمد مكرم مجدوب: عضو،
ـ الضاوي الشرادي: عضو،
ـ غانم الباجي: عضو،
ـ عمر قدانة: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 نوفمبر 1942 المتعلق بإحداث بلدية الحمامات،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2295 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 692 لسنة 2015 المؤرخ في 3 جويلية 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 15 جانفي 2016 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية لبلدية الحمامات واقتراح تغيير تركيبتها على إثر استقالة أحد الأعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد الحمامات: رئيس،
ـ دنيا الرزقي: عضو،
ـ إيمان الشلي: عضو،
ـ محمد مكرم مجدوب: عضو،
ـ الضاوي الشرادي: عضو،
ـ غانم الباجي: عضو،
ـ عمر قدانة: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون